اصدر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اليوم، تعميما يتضمن إزالة كافة لوحات الاعلانات الموضوعة على الأملاك العامة التابعة لوزاة الأشغال العامة والنقل خلافاً للأصول واعادة تنظيم عملية الترخيص بها. طالبا من الجهات المعنية المؤزارة في تطبيقه.
وجاء في نص التعميم:
“إزالة كافة لوحات الاعلانات الموضوعة على الأملاك العامة التابعة لوزاة الأشغال العامة والنقل خلافاً للأصول.
واعادة تنظيم عملية الترخيص بها ووفقاً لأحكام المرسوم رقم 1302 تاريخ 15/1/2015
حرصاً على حسن وإنتظام سير العمل،
وحيث أن المرسوم رقم 1302 تاريخ 15/1/2015 قد نص في مادته الثانية على تحديد أماكن وضع الاعلانات (الأماكن التي تخص وزارة الأشغال العامة والنقل) وفقاً للآتي:
3-2 داخل محطات التسفير…
12-2 داخل الموانىء والمرافىء والمطارات بعد موافقة الإدارة المختصة …
14-2 خارج التراجع الأدنى عن حدود الاسفلت للطرق …
15-2 في الجزر الوسطية والجانبية للطرقات …
16-2 على الجسور المخصصة لمرور السيارات وعلى جسور المشاة …
كما أن المادة الرابعة قد حظرت وضع الاعلانات واللوحات الاعلانية على أنواعها في الأماكن التالية:
4-4 على أعمدة الانارة والكهرباء …
5-4 فوق الجسور وعلى مداخل الأنفاق ومخارجها.
6-4 على لوحات أسماء المدن والقرى …
7-4 على لوحات السير …
9-4 على مونسات وجدران الطرق وداخل المستديرات.
وحيث أن الفصل الثاني من المرسوم 1302/2015 قد حدد آلية الترخيص سواء لناحية طلب التراخيص ودرسه واعطائه وتجديده،
وبعد أن تبين للوزارة أن كافة الاعلانات الموضوعة على الأملاك الخاصة بوزارة الأشغال العامة والنقل هي مخالفة لأحكام المرسوم 1302/2015 سواء:
– لناحية وضعها في أماكن محظورة.
– لناحية وضعها بصورة مخالفة لشروط وحيثيات المرسوم.
– لناحية وضع الاعلان رغم انتهاء مدة التراخيص المعطاة.
– لناحية عدم الحصول في الأساس على التراخيص المطلوبة.
لذلك، ومن أجل حسن وإنتظام سير العمل وتأمين المصلحة العامة، تعتبر كافة الاعلانات الموضوعة على الأملاك الخاصة بوزارة الأشغال العامة والنقل والمحددة أعلاه والمخالفة لأحكام المرسوم 1302/2015 وفق ما تمّ بيانه أعلاه بحكم الملغاة والمخالفة لأصول الترخيص لذلك:
أ- على أصحاب اللوحات غير الحائزة على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل وغير المرخصة من البلدية:
المبادرة فوراً الى إزالتها على نفقتهم ومسؤوليتهم وتقوم البلديات كل ضمن إخصاصاها ونطاقها بمواكبة عملية الإزالة.
ب- أصحاب اللوحات غير الحائزة على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل والمرخصة من البلدية:
يعطى أصحاب اللوحات غير الحائزة على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل والمرخصة من البلدية مهلة شهرين لتقديم طلب الى الوزارة ودرسه وإبداء الموافقة من عدمها على إشغال المساحة المطلوبة، وفي حال عدم الحصول على موافقة الوزارة على أصحاب تلك اللوحات المبادرة فوراً الى إزالتها على نفقتهم ومسؤوليتهم.
ج-الراغبين بالحصول على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل:
على الراغبين بالحصول على موافقة الوزارة التقدم وفقاً للشروط والمواصفات والآلية المحددة في المرسوم رقم 1302/2015 الى وزارة الأشغال العامة والنقل لإجراء المقتضى القانوني.
مع الإشارة الى أن مخالفة أحكام هذا التعميم يعرض جميع المخالفين للأحكام والأصول التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يبلغ الى وزارة الداخلية والبلديات التفضل بالإطلاع والتعميم على سائر الجهات المعنية للتقيد بمضمون التعميم أعلاه، والمديرية العامة للطرق والمباني للاطلاع والمتابعة وفقا للأصول والتقيد بمضمون التعميم أعلاه”.