انضمّت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل إلى مجلس شورى الدولة، في حسم الجدل حول مدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظلّ الشغور الرئاسي، مستندة إلى رأي العلامة Duguit أنّ مجلس الوزراء المنوطة به صلاحيات رئيس الجمهورية إنابةً باستطاعته ممارسة كل الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية باستثناء حل مجلس النواب وتوجيه رسائل إلى المجلس.
Advertisement
وهو ردّ قانوني واضح لا لبس فيه على الفريق المعترض على سلوك حكومة تصريف الأعمال ويتهمها بالاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، مع العلم أنّ وزراء هذا الفريق يشاركون في أعمال اللجان الحكومية، وأحياناً يتخطى عدد بنود وزاراتهم المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، عدد بنود الوزارات الأخرى.
وقد تولى الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية خلال جلسة مجلس الوزراء امس عرض رأي”هيئة التشريع والاستشارات” في وزارة العدل بمسألة الانضمام الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل، والتي طلبتها وزارة الاقتصاد، وجاء فيها:
«… وحيث إنّه تطرح مسألة توقيع المعاهدات الدولية في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية، وحيث إنه يستفاد من المادة 62 من الدستور (معدلة وفقاً للقانون الدستوري 18 تاريخ 1990/9/21) أنّه «في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء»،
وحيث إنّ العلامة Duguit عرض مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية التي يمارسها مجلس الوزراء إنابةً عنه في حال شغور هذا الموقع وذلك في ضوء المادة 7 من القانون الدستوري الفرنسي تاريخ 2521875 (دستور الجمهورية الثالثة المشابهة في مضمون فقرتها الثانية للمادة 62 من الدستور اللبناني،
وحيث إنّ المادة 7 من القانون تاريخ 1875/2/25 تنص على أنّه في حال شغور موقع رئاسة الجمهورية لعلة الوفاة أو لسبب آخر تبادر غرفتا مجلس النواب الى انتخاب رئيس جديد. تناط بمجلس الوزراء صلاحيات السلطة التنفيذية خلال هذه الفترة.
وحيث إنّ العلامة Duguit فسّر هذه المادة مشيراً الى أنّ مجلس الوزراء المنوطة به صلاحيات رئيس الجمهورية إنابةً باستطاعته ممارسة كل الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية باستثناء حل مجلس النواب وتوجيه رسائل الى المجلس،
وحيث إنّ الاستثناءين الواردين أعلاه لم يشملا صلاحية التفاوض وتوقيع المعاهدات الدولية علماً بأنّ المادة 8 من القانون الدستوري الفرنسي تاريخ 1681875 أعطت تلك الصلاحية لرئيس الجمهورية، وحيث إنّه استناداً لما سبق يكون لمجلس الوزراء، في ما خص توقيع الاتفاقية الراهنة، ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالي الموافقة على توقيعها على أن تلي ذلك الموافقة على إبرامها سنداً لأحكام المادة 65 من الدستور…»