بعدما شحّت مواردها بسبب الوضع الاقتصادي، وما تبعه من تراجع الجباية وتأخر دفع مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل، بدأت بلديات كثيرة، أخيراً، بمطالبة المكلفين ضمن نطاقها بدفع الرسوم البلدية، وتحديداً الرسوم السنوية على القيمة التأجيرية. ولجأ بعضها إلى إجراءات صارمة كالحجز على مؤسسات، والامتناع عن منح أي شارِ لعقار «إفادة محتويات» أو «إشغال» قبل دفع المتوجّبات البلدية.
تسبّب ذلك في نزاعات عدة بين بعض البلديات ومشتري العقارات حول من يتحمّل الرسوم البلدية المتراكمة (تصل إلى ملايين الليرات) على هذه العقارات: الشاري أم المالك القديم؟
تعود هذه المشكلة إلى عام 1998 عندما علّق الأخير، وكان وزيراً للمال آنذاك، نصّ المادة 133 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 التي كانت تحظّر على الدوائر العقارية إجراء معاملة انتقال أو إفراز أو تأمين على عقار قبل أن يثبت صاحبه أنه سدّد كامل الرسوم المتوجبة على العقار، ومن ضمنها الرسوم على القيمة التأجيرية للبلديات، واستبدلها بالمادة 26 من قانون موازنة عام 1998. هكذا، لم يعد ملزماً ضمّ براءة ذمة بلدية في المعاملات العقارية في البيوعات تثبت أن المكلف سدّد كامل الرسوم لتاريخ إصدارها.
يقول رئيس بلدية الغبيري معن الخليل وهو نائب رئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية: «ليس سهلاً على البلديات ملاحقة الشاغل القديم لأسباب كثيرة (سفر، وفاة…)»، وهكذا «يعلق» المشتري ويضطر إلى دفع الرسوم المتراكمة. و«كل ما يمكن للبلدية فعله هو تقسيط الرسوم». تبقى نصيحة الخليل، إلى حين العودة للعمل بالقانون، «أن لا يشتري أحد أي عقار إلا بعد إبراز براءة الذمة المالية أو إفادة بتسديد الرسوم البلدية كي لا يتورّط هو بتسديدها».
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.