والتقى لهذه الغاية، بنائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي وعد بوضعه على جدول أعمال أول جلسة للجان المشتركة، نظرا لأهميته وحاجة أولياء الطلبة له.
اقتراح القانون
وفي ما يلي نص اقتراح القانون:
– المادة الاولى: يمنع على الجامعات بجميع فروعها وكلياتها وعلى سائر معاهد التدريس العليا كما على المدارس والثانويات والمعاهد المهنية أو الحرفية بجميع اختصاصاتها العاملة في لبنان، تحديد الاقساط الجامعية وقيمة الوحدات التعليمية وأي رسوم أو مصاريف تترتب على الطلاب إلا بالعملة الوطنية اللبنانية.
– المادة الثانية: تستوفى المبالغ المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون والمستحقة على الطلاب والتلامذة، والمحددة بالعملة الأجنبية قبل صدوره، بالعملة اللبنانية، على أن يحتسب سعر الصرف بحسب السعر الرسمي المحدد من قبل المصرف المركزي.
– المادة الثالثة: يمنع على المؤسسات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، زيادة قيمة القسط المدرسي والجامعي أو قيمة الوحدات التعليمية وأي رسوم أو مصاريف خلال العام الدراسي.
– المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعرض صاحبها لإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في المادة 319 من قانون العقوبات.
– المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
الاسباب الموجبة
وعلل القانون الاسباب الموجبة كالآتي: “ولما كانت ثروة لبنان الاساسية تكمن في قدرة ابنائه العلمية والفكرية. ولما كان من الضروري المحافظة على هذه الثروة وتنميتها وتنمية القدرات الفكرية والعلمية للشباب اللبناني. ولما كان التحصيل العلمي، سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، هو المرتكز الاساسي والمعبر الالزامي للابراز الابداع العلمي وتقويته وتوجيهه بالاتجاه الصحيح. ولما كانت الاوضاع الاقتصادية السائدة في لبنان تنعكس سلبا على قدرة الطلاب والاهالي لجهة التحصيل العلمي. ولما كان عدم قدرة الشباب اللبناني على التحصيل العلمي سيكون له انعكاساته السلبية على المدى الطويل. ولما كان التعليم هو في الاساس رسالة قبل ان يكون ضرب من ضروب التجارة او التحصيل المادي للمؤسسات التعليمية، وهو ما أدى إلى اعفاء هذه المؤسسات من الضريبة على الأرباح. ولما كانت بعض الجامعات والمدارس والمعاهد قد انحرفت عن هذا الهدف الاساسي في ممارساتها تجاه طلاب وتلامذة لبنان. أتينا باقتراحنا هذا آملين مناقشته وإقراره”.