طليقها طعنها في بيروت.. حادثةٌ وسط الطريق والجاني “فار من وجهِ العدالة”

1 فبراير 2022
طليقها طعنها في بيروت.. حادثةٌ وسط الطريق والجاني “فار من وجهِ العدالة”

كتب المحرر القضائي:
 
قبل نحو 3 سنوات، عاشت السيدة سماح.غ لحظات صعبة بعدما حاول طليقها قتلها في بيروت عبر طعنها وسط الطريق. 

وبعد مسارٍ طويل من التحقيقات، صدر الأسبوع الماضي، الحُكم القضائي النهائي في قضية سماح، إذ حكمت المحكمة بالإجماع بإنزال عقوبة الإعدام على طليقها.. 
 
وفي ما يلي التفاصيل كاملة.. ما هي حيثيات تلك القضية؟ وماذا حصل مع سماح؟
 
بتاريخ 27/10/2018، وعند الساعة التاسعة والثلث ليلاً وعلى خلفية نزاعات قائمة بينهما لدى المحكمة الشرعية، وأثناء مرور المدّعية سماح.غ في محلة طريق الجديدة، فوجئت بطليقها المتّهم وليد.ش يقترب منها ويعمد الى طعنها في خاصرتها اليسرى بواسطة آلة حادة، ومن ثم يفرّ من المحلة على متن دراجة نارية كان يستقلّها.
 
وتبيّن أنه تم نقل المدّعية الى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج حيث تمت معاينتها والكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي رامز الخوري الذي نظّم تقريراً أوضح فيه أنها مصابة بجرح سطحي بعرض أربعة سنتيمترات في خاصرتها اليسرى السفلى، وقد تم تقطيبها بثلاث غرزات، وأن الجرح حاد وقاطع ومتساوي الأطراف، وأن المصابة تعاني من الآم شديدة في أسفل الظهر من جهة الوسط، وهي بحاجة للشفاء مدة عشرة أيام تعطّل منها أربعة أيام عن العمل.
 
وفي سياق التحقيق الأولي، تم الإستماع الى المدّعية حيث أدلت بأن المتّهم عمد الى طعنها في خاصرتها بواسطة آلة حادة وهي تجهل ما اذا كانت سكيناً أو غير ذلك، وأن سبب قيامه بذلك هو الخلاف الحاصل حول طلاقهما لدى القاضي الشرعي.
 
وتبيّن أنه تعذّر إبلاغ أو إحضار المتّهم بوجوب الحضور للإستماع اليه، وأنه توجد بحقه محاضر سابقة بجرائم سرقة ومخدرات ومحاولة قتل وإطلاق نار.
 
وفي سياق التحقيق الإستنطاقي، تخلّف المتّهم عن الحضور فتقرّر توقيفه غيابياً.
 
وفي المحاكمة العلنية، لم تحضر المدّعية وهي مبلّغة أصولاً، كذلك لم يحضر المتّهم وهو مبلغ قرار المهل، فتقرّر محاكمته غيابياً وإعتباره فارّاً من وجه العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه، وترافعت ممثلة النيابة العامة طالبةً تطبيق مواد قرار الإتهام.
 
وخلال الأسبوع الماضي وبعد مرور نحو 3 سنوات على الحادثة، حكمت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد بالإجماع، بتجريم المتّهم وليد.ش بالجناية المنصوص عنها في المادة 201/549 عقوبات، وبإنزال عقوبة الإعدام به سنداً للنص الأول، وإستبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرّف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.
 
كما أدانته بجنحة المادة 73/ أسلحة وحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر، وإدغام العقوبتين بحيث تُطبق بحقه العقوبة الأشد أي الأشغال الشاقة المؤبدة، وبحفظ حق المدّعية بالمطالبة بحقوقها الشخصية أمام المرجع المختص.