يعكف عدد من النواب على إعداد دراسة قانونية حول إلزامية النواب حضور الجلسات التي يُدعون إليها لإنتخاب رئيس للجمهورية.
وتعتمد الدراسة القانونية على المواد 44 و61 و62 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
فالمادة 44 تنص على التالي: “ان حضور جلسات اللجان إلزامي.
يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقاً للمادة 61 من هذا النظام وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له”.
أمّا المادة 61 فتقول إنه “لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أية دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية إلا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس”.
وتنص المادة 62على الآتي: “في حال اضطرار النائب للتغيب بغير مهمة رسمية وبصورة مستمرة عن اكثر من جلسة واحدة عليه أن يقدم طلباً إلى قلم المجلس يبين فيه أسباب التغيب ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها.
وتقول الدراسة، وفق مصادر نيابية، إنه إذا كان حضور النواب إجتماعات اللجان أو جلسات الهيئة العامة بدورتيها العادية والإستثنائية إلزاميًا فكم بالحري بالنسبة إلى إلزامية حضور جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية، وهي تفوق بأهميتها الحضور العادي لإجتماعات اللجان أو جلسات الهيئة العامة.