كالعادة ومجدداً مخالفات دستورية تضاف إلى سجل الهرطقات والمخالفات التي اعتاد على ارتكابها العهد العوني عبر استشارات وتطبيقات جريصاتية.
هذا ما سنأتي على بيانه.
نصت المادة /٥٢/ من الدستور اللبناني على ما حرفيته:
“يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة.
اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب”.
بينما نصت المادة /٦٥/من الدستور اللبناني على ما حرفيته:
“تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء.
وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:
١ – وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
٢ – السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.
٣ – تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
٤ – حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل.
ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للاسباب نفسها التي دعت الى حل المجلس في المرة الاولى.
٥ – يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر.
ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي اعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فاذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور.
اما المواضيع الاساسية فإنها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارىء والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخاب، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء”.
ومن خلال مراجعة نص القرار الصادر بتشكيل الوفد المفاوض والصادر عن رئاسة الجمهورية يتضح ما يلي:
– القرار صدر وفق حيثياته استناداً الى المادة /٥٢/ من الدستور.
– رئيس الجمهورية وفق المادة /٥٢/ يتولى التفاوض في عقد المعاهدات الدولية بينما الوفد المشكل هو للتفاوض مع جهة مانحة هو صندوق النقد الدولي وليس دولة. بالتالي لا مجال لإتعمال المادة /٥٢/ أو الاستناد إليها.
– مجلس الوزراء مجتمعاً وحده من له صلاحية تشكيل وفد كهذا او لجان سنداً للمادة /٦٥/ من الدستور اللبناني.
– القرار يصدر عن رئيس الحكومة اللبنانية والوزراء المختصين… ولا يصدر عن رئيس الجمهورية.. ولا صوت له وان كان فخامته مترأساً مجلس الوزراء سنداً للمادة /٥٣/ من الدستور اللبناني.
– أصولاً كان يجب صدور قرار تشكيل اللجنة الوزارية عن مجلس الوزراء حصراً.