منذ انلاع الازمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، لم يتوانى القضاء عن استدعاء مصرفيين الى التحقيق في جرم تبيض الاموال او التهريب او الاختلاسات او تمويل الارهاب، حتى أنه استدعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، علماً ان هذه القضايا من اختصاص الهيئة الخاصة في المصرف المركزي وهي هيئة مستقلة تتولى التحقيق والتدقيق.
فلماذا يريد القضاء انتزاع دور الهيئة المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف؟
يؤكد مصدر قضائي مطلع لـ”المركزية” ان قانون مكافحة تبييض الاموال يحصر بهيئة التحقيق الخاصة التي لها حق الاشتباه بوجود تبييض الاموال، وفقط الاشتباه.
فإذا اشتبهت أحالت الملف الى النائب العام التمييزي بعد تجميد الحسابات المشتبه بها.
وترفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات حصرا لمصلحة النائب العام التمييزي.
كما ان للنائب العام التمييزي، بحسب المصدر، ان يجري التحقيقات الاولية، فإذا تأكد من الشبهة، يحيل عندئذ الملف الى نائب عام استئنافي، ويطلب منه الادعاء، وهذه هي الاصول القانونية الواجب اتباعها. بالتالي ان تحريك الدعوة بتبييض الاموال من أي نائب عام استئنافي في لبنان، بصورة عفوية مخالف للآلية التي وضعها قانون تبييض الاموال.
أما اذا قرروا فتح معركة فالامور تختلف، وفي هذه الحالة يكون الادعاء مخالف للاصول الالزامية، لأن التحقيق لا يجوز قبل رفع السرية المصرفية التي ترفعها هيئة التحقيق الخاصة.
ويشير المصدر الى ان يمكن للمصرف ان يرفض الإجابة خلال التحقيقات التي تجرى.
وفي حال استدعى المحقق مصرفا ما، معلناً الاشتباه بشخص ما وطالباً منه معلومات حوله، فسيرد المصرف حتماً بعدم صلاحيته إعطاء الاجابة قبل ان ترفع الهيئة الخاصة السرية المصرفية لأن في حال الاجابة سيكون قد ارتكب جرما جزائيا”.