خطفت الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل أضواء الاهتمام السياسي من أمام التفاوض الحكومي والخطوات الحاسمة التي سيتخذها الرئيس المكلف سعد الحريري.
ففي حين توقفت الاتصالات بين الفرقاء السياسيين حكومياً، وحيث لم نشهد أي خرق جديد على هيئة إعلان الرئيس نبيه بري انتهاء مبادرته فاعتذار الرئيس المكلف عن عدم التأليف… جُمّد الحراك الحكومي ونشطت اتصالات تنسيق مواقف الجلسة المشتركة المخصصة لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ، وذلك في مقر الرئاسة الأولى في عين التينة.
لا قرار متوافقاً عليه استباقاً للجلسة وفق معلومات موقع “لبنان الكبير”. الآراء منقسمة بين الأطراف السياسية ما بين صلاحية المجلس العدلي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وتقول مصادر مطلعة لا يوجد تغليب للغة المنطق، والبعض لا يستند إلى القانون والدستور، فكتلتا التيار الوطني والقوات ستصوتان إلى جانب رفع الحصانة، فقط لأن أكثر المناطق تضررًا من جراء انفجار المرفأ هي الأشرفية، والحسابات انتخابية تطيح بتطبيق القانون والدستور، أما باقي الكتل النيابية فسيصوتون وفقا للقانون والتزاماً بالمادتين 70 و71 من الدستور أي أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتسأل المصادر: لماذا لم يستجب المحققان العدليان السابق والحالي للدعوات المتكررة بالإفصاح عن التحقيق التقني؟ فالجميع يريد الحقيقة والعدالة، لا الفقاعات الإعلامية ولا الإنجازات المبتورة على أعتاب الذكرى السنوية لجريمة المرفأ تعتبر حقيقة وتمهيداً لعدالة.
الحقوقي والوزير السابق بطرس حرب قال لموقع “لبنان الكبير” إن كل الأفعال الجرمية التي يرتكبها الوزراء أثناء ممارستهم مهامهم تخضع لصلاحية القضاء الجزائي، لا المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا تحتاج إلى تعديل دستوري كما يدعي البعض… فنُصبت المحاكم في الماضي القريب، واعتبرت أغلب محاكم الجنايات ومحكمة التمييز في قضية محاكمة الوزير شاهي برصوميان أنها من صلاحية القضاء، وبالتالي لا أعلم لماذا هم ميالون اليوم للقول إنها من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بينما هي برأيي القانوني (أي الوزير السابق بطرس حرب) من صلاحية القضاء الجزائي، والوزير لا حصانة عليه عند ارتكابه جرماً جزائياً كما ينص قانون العقوبات.. لذلك “عم يركبوا حصانة للوزراء مش موجودة” وفق الوزير حرب.
أما وإن سارت القضية في هذا المسار، يقول حرب أن على مجلس النواب أن يرفع الحصانة، أولاً لأنه لا يجوز أن يكون مجلس النواب عائقاً في وجه التحقيق الجاري، وثانياً أن رفع الحصانة لا يعني محاكمة الوزراء بقدر ما هو البت في موضوع الصلاحية، لأن المحقق العدلي وفقاً لتحقيقاته يقرر ما إذا كانت تخضع لصلاحية المجلس العدلي أم المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أن خطوته باتجاه رفع الحصانة اليوم تهدف إلى متابعة تحقيقاته، حيث إنه لا يحق له بأخذ أي تدبير جزائي بحق الوزراء النواب إلا بعد رفع الحصانة عنهم.
ويختم حرب بأنه إذا أحالت اللجنة المشتركة الملف إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، فرفع الحصانة لا يتطلب أكثرية موصوفة إطلاقاً، إنما بحاجة إلى الأكثرية العادية فقط.
هناك رأي قانوني آخر يقول إن كل صاحب صلاحية يستطيع أن يضع يده على القضية من دون انتظار أن تُحال اليه.
ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن هذه القضية هي من صلاحية مجلس النواب لإحالتها إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لأن هذه الجريمة ليست جريمة عادية مرتكبة إنما من صميم العمل السياسي للوزير، وما يؤكد صلاحية المجلس الأعلى الرد على سؤال: هل هذا الفعل ارتكب بحيث إنه لم يكن يستطيع ارتكابه إلا اذا كان وزيراً وكان يجب عليه أن يتصرف بشكل معين وتصرف الوزير بشكل آخر؟ فالرد بالإيجاب على هذا السؤال يعني أن الملف من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
أما اذا ارتكب الوزير جرم السرقة مثلاً فيحاسب حينها أمام القضاء العادي لأن الجرم ليس عملاً سيادياً، وتضرب المصادر مثلاً أنه افتراضاً قام وزير الأشغال بأمر مرفأ بيروت بإزالة المواد، فهل إدارة المرفأ ملزمة بالتنفيذ؟ بالطبع لا لأن وزير الاشغال لا يمتلك إمرة على المرفأ… فإن إزالة هذه المواد كانت تتطلب اجتماع مجلس الوزراء وقراراً بإزالة المواد، لذلك فإن الدولة هي المخطئة وليس وزيراً معيناً.